جاري تحميل ... مستشارك القانوني

إعلان الرئيسية

اخر الاخبار

إعلان في أعلي التدوينة

 


أحيانا يفقد العقد الذي يثبت العلاقة فيما بين طرفي التعاقد الذي قد يكون ممثلا في كونه عقد بيع او عقد ايجار.

-فهل ضاع حق المشتري او المستأجر بهذا الفقد للعقد؟

ووفقا للقاعدة العامة في قانون الاثبات :

-        صور الأوراق العرفية ليست لها الحجية فى الإثبات إلا بمقدار ما تكون فيه مطابقه للأصل الموقع عليه.

-         بحيث متي كان الاصل موجودا، فنرد إليه كدليل للإثبات، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للتمسك بالصورة متي أنكرها الخصم او جحدها حيث لا تحمل توقيع من صدرت منه.

-        التوقيع بالامضاء أو ببصمة الاصبع الخاتم والبصمه ، هى المصدر القانونى الامثل لاضفاء الحجة على الأوراق العرفية.

 


 وليس  معنى ضياع المستند او الغقد ضياع الحق المدون بتلك الورقه المفقوده ؟

حيث يوجد طرق أخرى من خلالها يجوز اثبات العقد ومنها:

·      اثبات المدعى أن فقد العقد مرده سبب أجنبي لا يد له فيه  ، علاوه علي ما يمتلكه من قرائن تثبت مضمون العقد ،  كما لو كان العقد قد تم استخدامه من قبل على سبيل المثال كطلب في تسجيلبالشهر العقاري ، أو دعوى صحة توقيع أو استخراج سجل تجارى او بطاقة ضريبية ، او استخدامه في توصيل احد المرافق ، او الاستدلال به في محضرشرطه او تحقيق ،أوغير ذلكز

·       ففى مثل هذه الاحوال تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد وانما تعد مبدأ ثبوت بالكتابة.

·       بمعنى ان يسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه بالقرائن كشهادة الشهود والوقائع التي استخدم فيها العقد كما اسلفنا .

 

ومن الجدير بالذكر أيضا ان الورقة العرفية المرسلة بالفاكس تعد مبدأ ثبوت بالكتابة ، يجوز اكمالها بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية ، ومن ثم لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد دعوى امام المحكمه كدعوى صحة توقيع ، أو دعوى فسخ العقد ، أو دعوى بتنفيذ أي من بنود العقد فمثل ذلك يعد قرينة قضائية على وجود وصحه العقد بين اطرافه .

 

- وفي مثل هذه الأحوال السابقه  لا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات بغير الكتابة ، وفقا لقانون الاثبات، اذ يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب اثباته بدليل كتابي  عملا بالماده 63 من قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1986 .

والتي تنص علي تلك الأحوال الممثله في  :

 أ-  متي وجد مانع مادى او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي

ب- اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب اجنبي لا يد له فيه .


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال