أحيانا يفقد العقد الذي يثبت العلاقة
فيما بين طرفي التعاقد الذي قد يكون ممثلا في كونه عقد بيع او عقد ايجار.
-فهل ضاع حق المشتري او المستأجر بهذا
الفقد للعقد؟
ووفقا للقاعدة العامة في قانون الاثبات
:
-
صور الأوراق العرفية ليست لها الحجية فى
الإثبات إلا بمقدار ما تكون فيه مطابقه للأصل الموقع عليه.
-
بحيث متي كان الاصل موجودا، فنرد إليه كدليل للإثبات،
أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للتمسك بالصورة متي أنكرها الخصم او جحدها حيث لا
تحمل توقيع من صدرت منه.
-
التوقيع بالامضاء أو ببصمة الاصبع
الخاتم والبصمه ، هى المصدر القانونى الامثل لاضفاء الحجة على الأوراق العرفية.
وليس معنى ضياع المستند او الغقد ضياع الحق المدون
بتلك الورقه المفقوده ؟
حيث يوجد طرق أخرى من خلالها يجوز
اثبات العقد ومنها:
· اثبات
المدعى أن فقد العقد مرده سبب أجنبي لا يد له فيه ، علاوه علي ما يمتلكه من قرائن تثبت مضمون
العقد ، كما لو كان العقد قد تم استخدامه
من قبل على سبيل المثال كطلب في تسجيلبالشهر العقاري ، أو دعوى صحة توقيع أو
استخراج سجل تجارى او بطاقة ضريبية ، او استخدامه في توصيل احد المرافق ، او
الاستدلال به في محضرشرطه او تحقيق ،أوغير ذلكز
·
ففى مثل
هذه الاحوال تكون صورة العقد ليست دليلا على العقد وانما تعد مبدأ ثبوت بالكتابة.
· بمعنى ان يسمح وقتها اثبات العقد ومضمونه
بالقرائن كشهادة الشهود والوقائع التي استخدم فيها العقد كما اسلفنا .
ومن الجدير بالذكر أيضا ان الورقة
العرفية المرسلة بالفاكس تعد مبدأ ثبوت بالكتابة ، يجوز اكمالها بشهادة الشهود أو
بالقرائن القضائية ، ومن ثم لو كان هناك للعقد صوره ضوئية كما لو أقيمت بشأن العقد
دعوى امام المحكمه كدعوى صحة توقيع ، أو دعوى فسخ العقد ، أو دعوى بتنفيذ أي من بنود
العقد فمثل ذلك يعد قرينة قضائية على وجود وصحه العقد بين اطرافه .
- وفي مثل هذه الأحوال السابقه لا يجوز للخصم أن يحتج وقتها بعدم جواز الاثبات
بغير الكتابة ، وفقا لقانون الاثبات، اذ يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب
اثباته بدليل كتابي عملا بالماده 63 من
قانون الاثبات رقم 25 لسنه 1986 .
والتي تنص علي تلك الأحوال الممثله في :
أ- متي
وجد مانع مادى او ادبي يحول دون الحصول على دليل كتابي
ب- اذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب
اجنبي لا يد له فيه .




.jpg)