المحل كاحد اركان عقد البيع ، نحاول اجمال النصوص القانونيه التي تعرضت لبيان اوجه المحل كركن من هذه الاركان حيث نوضحها من خلال ما يلي :
مادة ١٣١
١ - يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئا
مستقبلا.
٢ - غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد
الحياة باطلا ، ولو كان برضاء ، الا فى الأحوال التى نص عليها فى القانون.
مادة ١٣٢
إذا كان محل الإلتزام مستحيلا فئ ذاته كان العقد باطلا.
مادة ١٣٣
١ - إذا لم يكن محل الإلتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره والا
كان العقد باطلا.
٢ - ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط
إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشئ
، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ، التزم المدين
بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
مادة ١٣٤
إذا كان محل الإلتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون أن يكون
لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أى أثر.
مادة ١٣٥
إذا كان محل الإلتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.
.jpg)


.jpg)