الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل:
- القاعده العامه : الأصل العام فى التشريع المصرى هو أن القوة التنفيذية تثبت فقط للأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي ، فإذا كان الحكم يقبل الطعن عليه بالاستئناف أو طعن عليه فعلا بهذا الطريق ، فإنه لا يتمتع بالقوة التنفيذية ، التى تجيز للدائن جبر مدينه على أدائه التزامه ، وذلك إلى أن يجوز الحكم قوة الأمر المقضي .
- الاستثناء : وإذا كان المشرع قد قصد بهذه القاعدة حماية المدين ، وعدم التنفيذ على أمواله إلا بمقتضي حكم يتضمن تأكيدا لحق الدائن ، فإنه راعى أيضا الحالات التى قد يكون فى تأخير التنفيذ فيها ، حتى يجوز الحكم قوة الأمر المقضي ، ضرر بالغ بمصلحة الدائن ، وكذلك الحالات التى يرجح فيها احتمال تأييد الحكم ، إذا ما طعن عليه ، لذلك أجاز المشرع فى حالات استئنائية حددها – التنفيذ المؤقت للحكم الحائز لقوة الأمر المقضي . فتقرير النفاذ المعجل يهدف إلى تقرير حماية عاجلة مؤقتة للمحكوم له ، لا تخرج عن نطاق الحماية الوقتية ، التى تتقرر أيضا فى مرحلة الدعوى .
حاله الغاء الحكم المنفذ وفقا للقاعده العامه ( الحكم الحائز لقوه الامر المقضي ).
ويظهر
وجه الخلاف بين نوعى الأحكام المشار إليه ، بالنسبة لمسئولية الدائن القائم بتنفيذ
الحكم فإذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم حائز
لقوة الأمر المقضي ، ثم ألغى عند الطعن فيه بطريق غير عادى ، لا يلتزم المحكوم له
الذى نفذ الحكم بتعويض المنفذ ضده إلا إذا اثبت الأخير – فضلا عن الضرر الذى لحقه
– خطأ خصمه فى القيام بالتنفيذ ، وهذا الخطأ يتحقق بإثبات سوء نية المحكوم له
للإضرار بخصمه أو بإثبات خطئه الجسيم ، ويرجع ذلك إلى ما يتمتع به الحكم الحائز
لقوة الأمر المقضي عن استقرار وثبات


.jpg)