جاري تحميل ... مستشارك القانوني

إعلان الرئيسية

اخر الاخبار

إعلان في أعلي التدوينة

 


مادة ١٢٠


إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.


مادة ١٢١


١ -  يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.


٢ - ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :

أ - إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية.


ب - إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيس فى التعاقد.


مادة ١٢٢


يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.


مادة ١٢٣


لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط.


مادة ١٢٤


١ -  ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به  حسن النية.


٢ -  ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.

 


ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إعلان أسفل المقال