مادة ١٢٠
إذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن كان المتعاقد
الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط ، أو كان على علم به ، أو كان من السهل عليه أن
يتبينه.
مادة ١٢١
١ - يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من
الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط.
٢ - ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :
أ - إذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية
فى إعتبار المتعاقدين. أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغى
فى التعامل من حسن نية.
ب - إذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات أو هذه الصفة
السبب الرئيس فى التعاقد.
مادة ١٢٢
يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع
طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
مادة ١٢٣
لا يؤثر فى صحة العقد مجرد الغل فى الحساب. ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح
الغلط.
مادة ١٢٤
١ - ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على
وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية.
٢ - ويبقى بالأخص ملزما بالعقد الذى قصد
إبرامه ، إذا اظهر الطرف الآخر أستعداده لتنفيذ هنا العقد.


.jpg)