الاهليه في التعاقد
مادة ١٠٨
لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو
أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل. على انه يجوز الأصيل فى هذه الحالة أن يجيز
التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.
مادة ١٠٩
كل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
مادة ١١٠
ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مادة ١١١
١ - إذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته
المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ،
وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
٢ - اما التصرفات المالية الدائرة بين
النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا
أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الاجازة من وليه أو من
المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.
مادة ١١٢
إذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره واذن له فى تسلم أمواله لإدارا ، أو
تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال الادارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها
القانون.
مادة ١١٣
المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم. وفقا
للقواعد والإجراءات المقررة فى القانون.
مادة ١١٤
١ - يقع باطلا تصرف انون والمعتوه إذا صدر
التصرف بعد تسجيل قرار ) الحجر.
٢- اما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار
الحجر فلا يكون باطلا الا إذا ) كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو
كان الطرف الآخر على بينة منها.
مادة ١١٥
١ - إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد
تسجيل قرار الحجر. سرى على هذا التصرف ما
يسرى على تصرفات الصبى المميز من أحكام.
٢ - اما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا
يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، الا إذا
كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة ١١٦
١ - يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متى أذنته
المحكمة فى ذلك.
٢ - وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له لتسلم أمواله ،
صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
مادة ١١٧
١ - إذا كان الشخص أصم ابكم أو اعمى أصم
أو اعمى ابكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له
مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك.
٢ - ويكون قابلا للإبطال كل تصرف من
التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية
فيها ، متى صدر من الشخص الدعوى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا
صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة.
مادة ١١٨
التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام ، تكون صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون.
مادة ١١٩
يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض ،
إذا لجأ إلى طرق إحتياليه ليخفى نقص أهليته.


.jpg)